مجلّة اقتصادنا الإسلامي تصدُر عن نادي الرّقيم العلمي المُتفرع عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
حصريا

كلية “التصرف في الأموال مَنُوط بالحقّ والنفع”

0 8٬497

كلية “التصرف في الأموال مَنوط بالحق والنفع

شيمـــاء زعبك

باحثة في ماستر المالية الإسلامية ومقاصد الشريعة بجامعة مولاي اسماعيل/المغرب

  • الملخص:

هذه القاعدة لها قيمتها في الواقع إذ المؤلف ابتدأ ببداية اقتصادية ذكر فيها أن الناس يشغلهم المال من عدة نواحي من حيث تملكه وتكسبه وانفاقه وتوزيعه، فالمال لايخرج عن هذه المجالات فإما أن نناقشه من جانب الملكية أو الإنتاج أو الاستهلاك أو الانفاق..

كما اعتمد في هذه القاعدة على مصطلحين أساسيين الحق والنفع، والحق لفظ عام ومصطلح كلي يحمل الكثير من المعاني وضده الباطل، والمولى عز وجل عندما أراد أن يحدد لنا مسالك المعاملات المحرمة جمعها في لفظ واحد هو الباطل قال تعالى : ]وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ َ([1].

أما النفع فهو مصطلح يدل على المعاملات المشروعة والمباحة التي أذن بها الشارع ويقابله الضرر.

وعليه فالمعاملات المشروعة إذن علتها الحق والنفع، أما المحرمة فعلة تحريمها الضرر والباطل.

الكلمات المفتاحية: الحق، النفع، المال، الإنفاق، الاستثمار.

Abstract :

This rule has its value in reality, as the author began with an economic start in which he said that people are obsessed with money from several aspects, in terms of owning it, earning it, spending it and distributing it. So money does not deviate from these areas, either to discuss it in terms of ownership, production, consumption or spending.

The author also relied in this rule on two basic terms, right and benefit. Right is a general and a holistic term that carries a lot of meanings and its opposite is falsehood. Thus, when the Almighty (Allah) wanted to define the paths of forbidden transactions for us, he collected them in one word, which is falsehood. In this respect, the Almighty (Allah) said in his holly Curran, “do not eat your money among you with falsehood”.

As far as the benefit is concerned, it is a term that indicates the legal and permissible transactions authorized by the Lawgiver, and the harm is its opposite.

Accordingly, the legitimate transactions then are based on right and benefit, while the illegitimate ones are forbidden because of their harm and falsehood.

Key words: right, benefit, money, spending, investment.

 

بطاقة تعريفية للدكتور : أحمد الريسوني

 

  • عضو هيئة التحرير بمجلة اسلامية المعرفة.
  • عضو برابطة علماء المغرب سابقا.
  • مستشار اكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الاسلامي.
  • مؤسس و اول امين عام لجمعية خريجي الدراسات الاسلامية العليا بالمغرب.
  • رئيس لرابطة المستقبل الاسلامي بالمغرب 1994-1996.
  • رئيس لحركة التوحيد و الاصلاح بالمغرب 1996-2003.
  • المدير المسؤول لجريدة التجديد اليومية 2000-2004.
  • المؤلفات و المنشورات:
  • نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي( ترجم للفارسية،   الاردية، الانجليزية).
  • نظرية التقليب و التغليب وتطبيقاتها في العلوم الاسلامية.
  • من اعلام الفكر المقاصدي.
  • مدخل الى مقاصد الشريعة.
  • الفكر المقاصدي قواعده و فوائده.
  • الاجتهاد النص ،المصلحة ،الواقع.
  • الامة هي الاصل .
  • التعدد التنظيمي للحركة الاسلامية ماله وماعليه.
  • الوقف الاسلامي مجالاته و ابعاده.
  • الشورى في معركة البناء.
  • الكليات الاساسية للشريعة الاسلامية(ترجم للفرنسية).
  • محاضرات في مقاصد الشريعة.
  • الفكر الاسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة.
  • أبحاث في الميدان.
  • فقه الاحتجاجات والتغير
  • علال الفاسي عالما ومفكرا.
  • فقه الثورة.
  • مقاصد المقاصد….[2]

—–

  • ولد الدكتور أحمد الريسوني سنة 1953 بدوار اولاد سلطان( اقليم العرائش)، في عائلة بدوية محافظة، التحق اول الامر بالمسيد حيث حفظ القرآن وتعلم اوليات القراءة والكتابة ثم التحق بالمدرسة الابتدائية بالقرية المجاورة، وبعد حصوله على الشهادة الابتدائية انتقل لمدينة القصر الكبير، حيث نال شهادة الباكالوريا في الآداب المعاصرة، ثم قرر التسجيل بكلية الشريعة بفاس وحصل على الاجازة سنة 1978، وابرز مايستوجب التسطير عليه هو ان الريسوني عاش دائما في محيط تقليدي محافظ كرس فيه قناعات التدين واتباع سيرة ميثالية قوامها التشبث بالأخلاق الاسلامية والاخلاقيات المهنية[3] .
  • أعماله المهنية:
  • عمل محررا قضائيا بوزارة العدل (1973-1978)
  • عمل استاذ بالتعليم الثانوي الأصيل بثانوية الامام مالك بمكناس (1978-1984).
  • عين رئيسا للقسم الاداري بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوق اربعاء الغرب( 1986-1988) ثم استقل منه.
  • عمل استاذ لعلم اصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الانسانية-جامعة محمد الخامس- وبدار الحديث الحسنية- بالرباط ( 1986-2006).
  • عمل بصفة خبير اول لدى مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة-2006 .
  • حاليا مدير( مركز المقاصد للدراسات والبحوث) بالرباط.
  • الأنشطة العامة:
  • عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو بمجلس امنائه.
  • انتخب اول رئيس رابطة علماء اهل السنة.
  • مستشار اكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الاسلامي.

 

 

مـقــــدمــــة:

الحمد لله خالق المخلوقات، شارع الأحكام بما يحقق مصالح العباد، نحمده تعالى حمدا كثيرا ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

أمــــــــا بــــــعــــــــد :

نظرت الشريعة الإسلامية للمال نظرة وسطية واعتبرته نعمة من نعم الله على عباده، ووسيلة لاغاية، مقصدها من ورائه مصلحة الفرد والأمة ككل، وحفظ حقوق الجميع دون إفراط أو تفريط له طابع تعبدي في المكسب و الانفاق والصرف في الأوجه المشروعة، دون إسراف ولاتقتير فالمولى عزوجل جعله قواما للعيش وسببا للحياة وصلاحا للدين والدنيا، فنهى عن إضاعته وحث على الاحتياط في أمره، ودعا لتنميته وتداوله حسب توجيهه وأمره عزوجل فلا يتصرف فيه الانسان إلا في حدود المشروع والمأمور به.

فجميع التصرفات المالية يجب  أن تقوم على الحق والعدل أولا ثم أن تكون في نفع ومصلحة ثانيا، وهذا بالضبط ماتوحي به القاعدة التي أدرجها الدكتور الريسوني في كتابه الكليات الأساسية والذي صنف فيه الكليات لأربعة أصناف: الكليات العقدية، الكليات المقاصدية، الكليات الخلقية ثم الكلية التشريعية، وضمنها سبع كليات مع تفصيل متقن لها : “الأصل الاباحة والتسخير، لادين إلا ماشرعه الله ولاتحريم إلا ماحرمه الله، تحليل الطيباث وتحريم الخبائث، التكليف بحسب الوسع والوفاء بالعهود و الأمانات، التصرف في الأموال منوط بالحق والنفع، ثم كلية وتعاونوا على البر والتقوى”، وسأكتفي بدراسة كلية “التصرف في الأموال منوط بالحق والنفع ” وفق المنهجية الآتية:

صيغ القاعدة.

مضمون القاعدة.

-أدلة القاعدة.

-آراء العلماء في حجية القاعدة.

– فروع القاعدة.

-تطبيقات القاعدة.

مستثنيات القاعدة.

-مستفادات القاعدة.

1)صيغ القاعدة:

  • التصرف على الرعية منوط بالمصلحة[4].
  • كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة[5].
  • حفظ المال مقصود الشريعة الأعظم من الأموال[6].

2)مضمون القاعدة:

شرح ألفاظ القاعدة:

  • تعريف التصرف لغة واصطلاحا:

أ. لغة: مصدر تصرف يتصرف، وأصل هذه الكلمة يدل على رد الشيء عن وجهه يقال: صرفه يصرفه صرفًا

فانصرف[7]، قال ابن فارس: الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رَجْع الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفًا

 

وانصرفوا إذا رجعتهم فرجعوا[8].

ب. اصطلاحا:  لم يذكر الفقهاء المتقدمون للتصرف تعريفا خاصا بل استعملوه بمعناه في لغة العرب، لكن يفهم من كلامهم أن التصرف هو كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل يرتب عليه الشرع أثرا من الأثار[9]

  • تعريف المال لغة واصطلاحا:
  • لغة: قال ابن منظور: المال كل مايمتلكه الانسان من الأشياء[10]، وذكر ابن الأثير أن الأصل فيه مايملك من الذهب و الفضة، ثم أطلق على كل مايقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر مايطلق المال عند العرب على الإبل لأنها  كانت أكثر أموالهم[11].

وذكر الخليل بن أحمد في تعريفه للمال:” المال معروف، جمعه أموال، وكانت أموال العرب أنعامهم[12].

ب. اصطلاحا: تعددت تعريفات المال في الاصطلاح الفقهي بحسب المذاهب:

عرفه الحنفية: بأنه مايميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة[13]، وعرفه المالكية بقولهم هو مايقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه[14]، وعرفه الشافعية: بأنه كل مال له قيمة بين الناس، ويلزم متلفه بضمانه، ويباح شرعا الانتفاع به حال السعة و الاختيار[15]، وذكر الحنابلة: بأنه مايباح نفعه مطلقا، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة[16]

ويلاحظ من هذه التعاريف أن الحنفية حصروا معنى المال في الأشياء والأعيان المادية التي لها مادة، أما المنافع و الحقوق فليست بأموال عندهم وغير الحنفية اعتبروها أموالا لأن المقصود من الأشياء منافعها.

وعليه يمكن أن نخلص لتعريف جامع للمال فنقول: هو كل ماكان له قيمة بين الناس، وجاز الانتفاع به شرعا في حال السعة و الاختيار[17]، فهذا التعريف هو شامل للأعيان والمنافع معا.

  • تعريف منوط لغة واصطلاحا
  • لغة:النون و الواو و الطاء أصل صحيح يدل على تعليق شيء بشيء، ونطته به علقته به، والجمع أنواط[18].
  • وفي الاصطلاح : لايخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ عن معناه اللغوي، فمقصوده التعليق والربط بالمصلحة[19]
  • تعريف الحق لغة واصطلاحا:

ا. لغة: قال ابن فارس: الحق في اللغة  مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب، ومنه قوله تعالى: )لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ([20]، أي وجب وثبث[21]، وقال الفيروزبادي: الحق أسماء الله تعالى أو صفاته وضده الباطل[22].

 

 

ب.اصطلاحا:

ينبغي أن نشير أولا إلى أنه لو مررنا على أبواب الفقه في أي مذهب من المذاهب لوجدنا مصطلح الحق يطالعنا فيها جميعا، ففي العبادات نجد حق الله في الصلاة، وحق الفقير في الزكاة، وفي المعاملات المالية نجد الحقوق المترتبة عن العقود، ونجد حقوق مالية كالمهر والنفقة للزوجة، وحقوقا غير مالية كحق العشرة.. ونجد حق الولاية عن النفس وحق الحضانة والوصاية وحق التعويض في باب الضمان، وحق الدية في باب الجنايات… وغيرها.

ورغم هذا الاستعمال الواسع لمصطلح الحق لدى الفقهاء القدامى، وإسهابهم في الحديث عن آحاده إلا أنهم لم يصطلحوا عليه بتعريف جامع مانع، يحدد لنا مفهوم الحق ويرسم معالمه، فلم يخرج استعمالهم لهذا المفهوم عن الاستعمالات اللغوية، لعلهم رأو بأنه واضح لايحتاج إلى تعريف[23]،  فالمتتبع لفقهاء الشريعة الاسلامية يفهم من كلامهم عن الحق أن الشارع الحكيم لم يشرع هاته الحقوق إلا لمنفعة الأفراد جميعا[24].

ولما لم يجد عدد من الفقهاء المعاصرين فيما كتبه السابقون تعريف للحق اجتهدوا في تعريفه لاقتناعهم بضرورة وجود تعريف محدد للحق حتى يتميز عن غيره، فذكر الشيخ علي الخفيف: أن المراد بالحق ماخص به صاحبه فكان له وحده، كالتصرف في ماله بكل أنواع التصرفات: قولية أو فعلية، أو الانتفاع به ونحو ذلك[25].

وعرفه مصطفى أحمد الزرقا بقوله: الحق اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليف[26].

وذكر فتحي الدريني: أن الحق هو اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة[27].

ويلاحظ أن أصحاب هذه التعريفات قد وقفوا على بيان عناصر الحق من اختصاص وسلطة وتكليف، كما أنهم فصلوا بين معنى الحق والمصلحة المرجوة منه.

وعرف فقهاء القانون الحق بتعاريف متعددة ومتباينة، فمنهم من عرفه بأنه:  مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون[28] وذكر آخرون بأنه قدرة أو سلطة خولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معين معلوم[29].

 

وعرفه دابان: بأنه استئثار شخص بقيمة معينة أو شيء معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو هذا الشيء[30].

وقد استمد دابان هذا التعريف من خصائص الحق أو عناصره الأساسية وهي الاستئثار، التسلط، احترام الغير للحق، الحماية القانونية[31].

وعليه يمكن القول أن الحق في الغالب يتعلق بمصدرية المال، فلابد أن يكتسب بالحق أي بالطرق المشروعة ويصرف ويستثمر فيما يعود بالنفع على الأمة ككل، ويحقق المصلحة المتوخاة منه دون إسراف أو تبذير.

5) تعريف النفع لغة واصطلاحا:

أ. لغة: النون والفاء والعين، كلمة تدل على خلاف الضر، ونفعه ينفعه نفعا ومنفعة[32]، وفي أسماء الله تعالى: النافع هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه، حيث هو خالق النفع والضرر، ورجل نفوع ونفاع إذا كان ينفع الناس ولايضرهم [33].

ب  واصطلاحا: النفع مايستعان به في الوصول إلى الخيرات، ومايتوصل به إلى الخير فهو خير، فالنفع خير

وضده الضر[34] قال العسكري: النفع إيجاد اللذة بفعلها أو السبب إليها[35].

  • المعنى الاجمالي للقاعدة :

أوجب الإسلام على الانسان أن يكون كسبه حلالا طيبا خاليا من الحرام بعيدا عن الشبهات، قائما على النفع المزدوج، ومحققا للمصلحة الذاتية ومصلحة الأمة قاطبة، ومن ثم يمنع المرء من كل كسب يتصادم مع مراد الشارع[36].

يقول الدكتور الريسوني في كتابه الكليات:” وبما أن أوجه الحق والنفع في كسب الأموال وتداولها وانفاقها من الكثرة و التنوع فإن الشرع اتجه لذكر مالايصلح ولايجوز منها ومرجع التحريم في الأموال والتصرفات أمرين:

  • تحريم كسب الأموال وتناولها وتداولها بالباطل، أي بغير وجه حق واستحقاق.
  • تحريم صرفها واستعمالها واستهلاكها فيما لانفع فيه ولاطائل تحته أو مافيه ضرر.[37]

فالمؤلف في هذه القاعدة اعتمد على مصطلحين كبيرين الحق والنفع، والحق في الغالب يتعلق بمصدرية المال وطرق تملكه، فلابد أن يملك بالحق ويكتسب بطرق مشروعة،” والأصل  في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل

الأموال بالباطل” [38]، ويشمل ذلك كل طريقة لتداول الأموال لم يأذن بها الشارع سواء كانت من جهة الظلم نحو الغصب والتدليس والغش والرشوة والسرقة ،أو من جهة الهزل واللعب كالذي يؤخذ من القمار والملاهي وغير ذلك فموقف الشريعة الفريد من المال ينسجم مع الحقيقة التي يقوم عليها بناء هذا الدين، ويجعل الانسان فرعا وليس أصلا في الملكية لهذا فحريته في التصرف مضبوطة بالضوابط التي وضعها المالك الأصلي[39].

وبما أنه عز وجل قد حدد أوجه الحصول على المال فقد حدد جهة مصارفه أيضا، فلابد أن يصرف فيما يحقق المصلحة المتوخاة منه وفي هذا يقول المؤلف: ” وأما الوجه الثاني فهو يشمل المال المكتسب بحق واستحقاق، ولكن هذا المال ليس لأصحابه أن يصرفوه ويستعملوه فيما يضر، كما ليس لهم أن يجمدوه ويعطلوه عن وظيفته”[40]،فإنفاق الأموال فيما لانفع فيه يعد إتلافا لها وتعطيلا لفائدتها وإهدار للمصالح التي أودعها الله فيها[41]، ويتفرع عن هذه القاعدة “قاعدة وجوب الانفاق باعتبار إنفاق المال إنما هو تصرف فيه وصرف له فيما ينفع ولأن عدم إنفاق المال

مساو لإنفاقه فيما لانفع فيه”[42]، لذلك فالشريعة الاسلامية تحث على وجوب صرف المال فيما يحقق المصلحة المتوخاة منه وحذرت من تبذيره وتبديده وشرعت من الوسائل مايكفل حفظه[43]

بل وأقرت أن المال مسخر للتنمية والاستثمار، وبذلك لابد أن تكون حركته في المجتمع مستمرة ومتداولة  .

3) أدلة القاعدة:

قال تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ منكم([44]، وقال ايضا:)  وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا منْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ([45].

وجه دلالة الآيتين: نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال الناس بالباطل، ومعنى لاتأكلو في الآية أي لا تأخذوا ولا تتعاطوا، ومعنى الباطل مالايحل شرعا ولايفيد مقصودا لأن الشرع نهى عنه ومنع منه، وحرم تعاطيه كالربا والغرر والقمار وماجرى مجرى ذلك من سائر الحيل [46].

وبناء عليه فكل عملية لتداول المال بين الناس تتعارض مع أحكام الشرع تعتبرا أكلا للمال بالباطل[47].

ونجده عز وجل يأمرنا في مواطن كثيرة من كتابه بحفظ الأموال فقال سبحانه: ) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا([48].

وجه الدلالة:  قال الطبري في تفسير هذه الآية: قال بعضهم الإسراف ماكان من نفقة في معصية الله، والاقتار المنع من حق الله، وقال بعضهم السرف المجاوزة في النفقة والاقتار التقصير عن الذي لابد منه[49].

ومن الآيات التي أرشدنا الله تعالى فيها للمحافظة على الأموال ونهى عن الاسراف وأمر فيها بحرمان السفيه من حق

التصرف في ماله بالحجر عليه قوله تعالى)وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا[50]( وقوله أيضا:

) وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً([51]، فعلم أن الشرع الحكيم يمقت تضييع الأموال وصرح بأن من يفعل ذلك يعد من إخوان الشياطين[52].

ومن مقاصد حفظ المال رواجه واستثماره وعدم كنزه وحبسه لأن ذلك مناقض لقصد الشارع في الأموال ومنه جاء التهديد والوعيد لكل من يكنز المال في قوله تعالى: )وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ([53].

  • أدلة القاعدة من السنة:

لقد سلكت السنة النبوية مسلك القرآن في النهي عن إضاعة المال وتبذيره وحثت على أداء حقوقه والامتناع عن إمساكه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ” أن الله حَرَّمَ علَيْكُم: عُقُوقَ الأُمَّهاتِ، ووَأْدَ البَناتِ، ومَنْعًا وهاتِ، وكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قيلَ وقالَ، وكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةَ المال”[54].

وجه الدلالة: توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلف الذين يأخذون أموال الناس قصد اتلافها ومن ذلك فإعطاء المال للسفيه تضييع له، فما شرع الحجر في حقه إلا لسوء تصرفه، ومن كانت هذه حاله فدفع الأموال له بمنزلة تضييعها[55].

-حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ”[56]

-حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا[57] .

وجه الدلالة: دل الحديثان على تحريم أكل مال المسلم بغير وجه حق، حيث قرن صلى الله عليه وسلم حرمة مال المسلم بدمه وعرضه، تأكيدا على أهمية اجتنابه ، وجاء الزجر بصيغة التحريم في كلا الحديثين ليكون ذلك أبلغ في

 

الحذر عن الإقدام عليه أو تعاطيه[58].

-عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ” إن رجالًا يَتخوَّضونَ في مال الله بغير حقٍّ، فلهم النار يوم القيامة”[59]

وجه الدلالة: استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسلوب الترهيب والتنفيير من صرف الأموال بغير

حق ومن اكتسابها بغير الطرق الشرعية[60]، فدل بذلك الحديث على أن كل من يبذل المال في غير ماينفع أو في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق[61].

من خلال النظر في هذه الأدلة يتضح جليا أن المولى عز وجل جعل المال قواما للناس، وحرم الاعتداء عليه، فكل هذه الآيات والأحاديث تدل على عناية الشرع بالمال وتحرم التصرف فيه بغير حق وإضاعته في غير فائدة.

4) أراء العلماء في حجية القاعدة:

إذا استقرينا نصوص الشريعة من القرآن والسنة نلحظ أنها جاءت جميعها لحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ويعد حفظ المال إحدى الكليات الشرعية والمقاصد المعتبرة التي أثبتتها كثير من

الأدلة، قال العلامة ابن عاشور: والمقصود الشرعي من الأموال كلها خمسة أمور، الرواج والوضوح والحفظ والثبات والعدل فيها[62]، وذكر أن أصل حفظ الأموال قوله تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ منكم([63]

 وقوله صلى الله عليه وسلم ” لايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس[64] فقد نهى الله عز وجل عن التصرفات المالية التي تؤدي لأكل أموال الناس بالباطل، وهذه الآية وغيرها دالة على أن الأصل العام في المبادلات المالية وفي الأحكام والقواعد الشرعية المتعلقة بالأموال هي هذه القاعدة الكلية: التصرف في الأموال منوط بالحق والنفع فجميع التصرفات المالية يجب أن تكون بالحق والعدل وأن تكون في نفع ومصلحة[65].

يقول ابن تيمية رحمه الله: أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، ومايؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق[66].

ومن أبرز خصائص الشريعة الاسلامية شمولها لكل جوانب الحياة بما في ذلك الجانب الاقتصادي المالي ، وحفظ المال من الضروريات الخمس التي تحرص الشريعة الاسلامية عليها، ولصيانته من جانب الوجود إباحة البيع والشراء، ومن جانب العدم حرمت السرقة وأكل أموال الناس بالباطل والربا[67] ، وحثت على الانفاق المحمود واعتبرته من أهم وسائل العدل في المال ويقصد بالعدل في الأموال وضعها في موضعها الذي خلقت لأجله بإنفاقها في الطرق المباحة، والترشيد في انفاقها وتنميتها بالطرق المشروعة[68]، لذلك يجب على الأمة أن تراعي العدل والاعتدال في انفاق المال واستهلاكه، فإن فقد العدل والاعتدال في الانفاق والاستهلاك، ستحصد الخسران[69]، يقول ابن القيم: إن جميع المعاملات في الشريعة مبنية على أصل العدل ومنع الظلم[70].

وقد اعتبر العز بن عبد السلام رحمه الله إضاعة المال مفسدة فقال: كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا، فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف للأموال[71] .

وعلى ذلك فالشريعة أحاطت المعاملات المالية بسياج يمنع الظلم وكان القصد من ذلك حمل النفس على العدل وإخراجها من دوائر الاحتيال وأخد حقوق الناس وإلحاق الضرر بهم[72]، يقول ابن تيمية: الشارع نهى عن الربا لما

فيه من ظلم وعن الميسر لما فيه من ظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا[73].

5)فروع القاعدة:

  • إنما تكتسب الأموال بالحق والنفع.
  • إنما تصرف الأموال وتنفق في النفع[74].
  • لايحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه[75].
  • فساد المال بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع[76]
  • أكل الأموال بالباطل[77].

6) تطبيقات القاعدة:

لقد تبث أن الشريعة الاسلامية تحرم جميع أنواع أخذ أموال الناس دون وجه شرعي، للمحافظة عليها وضمان استقرارها، فالواجب أن تستفيد الأمة من ثروتها وتنتفع من خيراتها من خلال الاستثمار الصائب والتوجيه الصحيح لمختلف الطاقات وإنماؤها في مشروعات تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، إلا أن الميسر والقمار من شأنه أن يؤدي لهدر هذه الأموال وإضاعتها، لأن المغلوب عليه في الميسر تضييع أموال أحد الأطراف أما الطرف الاخر فيعد مكتسبا لها دون وجه حق.

ولايقتصر هدر الأموال في الميسر على صالات القمار وموائده التقليدية، وإنما يشمل مختلف الصور المعاصرة[78] ومن ذلك ألعاب اليانصيب.

و اليانصيب : كلمة مستحدثة لاوجود لها في قواميس اللغة ،مركبة من(يا) النداء، وكلمة (نصيب) ومعناها الحظ[79] وهو عبارة عن مبلغ كبير،أو أي شيء آخر يوضع تحت السحب ويكون لكل مساهم رقم ثم توضع أرقام المساهمين في مكان آخر ويسحب منها عن طريق الحظ رقم ، ويكون صاحبه الفائز[80]وفيما يلي بيان لصوره الشائعة :

أولاها: اليانصيب العادي: وهو عبارة عن بطاقة تصدرها جهات حكومية غالبا مكتوب على كل بطاقة رقما معينا تعرض للبيع خلال فترة زمنية معينة، بعد ذلك تقوم الجهة المنظمة بإجراء القرع( السحوبات) على أرقام هذه البطاقات ثم يعطى الفائزون جوائز مغرية تؤخذ قيمتها من حصيلة أثمان التذاكر، بينما تذهب باقي الأموال للجهة

المنظمة  ولاشك أن هذا النوع من التعامل هو عين الميسر والقمار، وهو ماذهب إليه الفقهاء المعاصرون لأن كل واحد من المشترين لتلك البطاقات يدفع مبلغا من المال أملا في الفوز بربح قد يتحقق وقد لايتحقق، ثم إن الجوائز التي يحظى بها الفائزون تؤخذ من مجموع المشاركين لتعطى لبعضهم حسب القرعة، وهذا ضابط الميسر والقمار لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، إذ لايجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بمسوغ شرعي فكيف يأخذ هذه الجائزة التي تجمعت بطريق الميسر والقمار.

ثانيا: اليانصيب الفوري( امسح واربح): انتشرت في الآونة الأخيرة أشكال جديدة لألعاب اليانصيب منها هذا النوع الذي يتم عن طريق إصدار بطاقات اليانصيب وعليها أرقام مخفية بطلاء، وبعد أن يقوم الزبون بشراء البطاقة يزيل الطلاء وينظر للرقم إن كان مطابقا لأرقام الربح المعلن عنها فاز، وإن كان العكس فإنه يخسر ثمن البطاقة، فهذا النوع من اليانصيب لايختلف عن سابقه إلا من حيث الأسلوب أما المضمون فواحد.

والنوع الثالث: اليانصيب الخيري وهو من حيث الطريقة والأسلوب كاليانصيب العادي إلا أنه يختلف عنه في مسألة وهي أن جزءا من أرباحه تصرف في بعض الأعمال الخيرية، وهذا ماجعل بعض الناس يتحمسون له بالنظر

 

لغايته النبيلة، غير أن الأمر ماهو إلا سوء في الفهم وإيغال في الخطإ، والرد عليه يأتي بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لايقبل إلا طيبا”[81]، فلا يجوز اكتساب المال الحرام بغرض التبرع به في جوانب الخير.

فهذه العملية بصورها الثلاثة تعد أكلا لأموال الناس بالباطل وإغراء لهم بقصد سلب أموالهم، وقد صدر بتحريمها قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة بتاريخ 1415/09/20[82]

-مشروعية الحجر على السفيه حفاظا لماله من الضياع:

من المقاصد الشرعية  التي أرشد إليها الله عزوجل حفظ المال وصيانته من التبذير والإسراف وسوء التدبير وعليه فإن إدارة المال والتصرف فيه بالمصلحة يقتضي وجود عقل ورشد يتحلى بهما من يتحمل مسؤولية التصرف في المال، لذا تقرر الحجر على السفيه لمنعه من إهدار ماله، حفاظا لهذا المال من الضياع وصيانة له من النفاذ، وقد نصت مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على جواز الحجر عليه من ذلك قوله تعالى:

)َفإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ([83]،  أثبتت الآية الكريمة الولاية على السفيه و أمر الولي بالإملاء عنه، فدل ذلك على منعه من التصرف في ماله[84]، والحكمة من الحجر على السفيه فيه رعاية للسفيه نفسه، وذلك أنه إذا لم يحسن التصرف في ماله فلابد أن يجعل ذلك المال في أيدي من يتولى تدبيره وتنميته نيابة عنه ورعاية لمصلحته .

قال الصابوني في روائع البيان عن حكمة التشريع في الحجر على السفيه أن الاسلام يهتم في تشريعه الحكيم بالأمور المالية كما يهتم بشؤون الدين والأخلاق فالمال عصب الحياة وقد جعله الله قواما للناس تقوم به معايشهم ومصالحهم وتتحقق بواسطته أسباب الحياة السعيدة ولهذا نجد الاسلام يعتني أشد العناية بإصلاح الأموال وتثميرها وتكثيرها عن طريق التجارة والكسب الحلال ويحذر الأمة من تبذير المال أو تضييعه في المنكرات والشهوات ويأمر بالحجر على السفهاء الذين لايعرفون نعمة المال ولا الطريق في صرفه وإنفاقه فالمال نعمة، ولكنه قد ينقلب

إلى نقمة إذا لم يحسن الانسان التصرف فيه ومن أجل ذلك أمر الله تعالى بالأخذ على أيدي السفهاء وعدم تسليمهم إياه حتى يؤنس منهم الصلاح والرشد وحسن التصرف، وقد سمى الله المبذرين إخوان الشياطين لأنهم لا يسيئون لأنفسهم فحسب بل تمتد إساءتهم للمجتمع الذي يعيشون فيه حيث يؤخرون اقتصاده ويعرضونه لهزات عنيفة تأتي في النهاية على الأخضر واليابس وصدق الله العظيم حيث قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم إنه لتوجيه رشيد لحفظ المال وإصلاحه من عبث العابثين وإفساد المفسدين[85].

  • من نماذج تبذير المال أيضا: الاسراف في الزينة:

قال تعالى: )قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ([86]، فالمراد بالزينة في الآية اللباس وكل مايتجمل به من ملابس وحلي، وكريمات وأصباغ للشعر والتي تنوعت وكثرت في حياتنا المعاصرة  فإذا صارت المرأة مع مايتطلب العصر الحديث وسايرت الموضة أضاعت مالها ووقتها، لذلك فالتوسط والاعتدال

والبعد عن الاسراف أمر مطلوب[87]، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كثير من الإرفاه[88]. ودلالة الحديث واضحة في كراهة الإفراط في التنعم[89]، كذلك نفس الأمر بالنسبة للحلي قال النووي في المجموع: إذا كان في الحلي سرف ظاهر لايباح لبسه[90]، ويندرج تحت الحلي مايسمى في الوقت الحاضر (بالإكسسوارات)، فقد أضحى الاسراف فيهما عند النساء بشكل واضح.

وبما أن الشريعة تحث على اكتساب الأموال بالطرق المشروعة وتنهى عن تبذيرها والتصرف فيها بغير حق، فإنها في الوقت نفسه تدعوا لاستثمارها وتنميتها ومن ذلك استثمار أموال الوقف:

 

 

 

ويعرف الوقف لغة بأنه مصدر من وقف ويأتي بمعنى الحبس والتسبيل والمنع[91]

و اصطلاحا: الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة[92].

والمقصود بالحبس في التعريف المنع من التصرف بالبيع والهبة لذلك تسمى الأوقاف أحباسا، ويمكن أن نقول الوقف هو حبس العين أو المال على وجه التأبيد والتصرف بمنافعهم للفقراء والمساكين .

أما الاستثمار الوقفي : فيعرف بأنه تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولا أو ريعا بالطرق التي من شأنها ضمان ديمومته بما هو مباح شرعا[93].

ومما يدل على جواز استثمار أموال الوقف قياسه على أموال اليتامى حيث اتفق الفقهاء على جواز استثمارها من قبل الولي فيما يعود على اليتامى بالمصلحة، فيجوز استثمار أموال الوقف فيما يعود بالنفع أيضا على الموقوف

عليهم بجامع أن كلا من مال اليتيم والوقف مال للغير والتصرف فيه منوط بالنفع[94]، وقد ذكر الفقهاء طرقا لاستثمار  الأموال الوقفية وضبطوها بما لايتعارض مع الشريعة من بينها المضاربة(القراض) وهي المشاركة بين المال

والعمل، بأن يقدم رب المال مالا لآخر ليستثمره فيه استثمارا مطلقا أو مقيدا ( حسب الاتفاق)، على أن يكون الربح بالنسبة بينهما حسب الاتفاق، والمضاربة إنما تتحقق في باب الوقف في ثلاث حالات:

– الحالة الأولى: إذا كان الوقف عبارة عن نقود عند من أجاز ذلك كالمالكية وبعض الحنفية، حينئذ تستثمر هذه النقود عن طريق المضاربة الشرعية.

-الحالة الثانية: إذا كان لدى إدارة الوقف نقودا فائضة عن المصاريف والمستحقات أو تدخل ضمن الحصة التي تستثمر لأجل إدامة الوقف فهذه أيضا يمكن أن تدخل في المضاربة الشرعية.[95]

 

 

 

-الحالة الثالثة: بعض الأدوات الموقوفة يجوز عند الحنابلة أن تكون مضاربة بإعطاء آلة العمل من رب المال وتشغيلها من قبل المضارب ويكون الناتج بين الطرفين.[96]

كذلك يمكن الاستثمار عن طريق المزارعة بأن تتفق إدارة الوقف مع طرف آخر ليقوم بغرس الأرض الموقوفة أو زرعها على أن يكون الناتج بينهما حسب الاتفاق إما النصف أو الربع أو غيره[97].

7)مستثنيات القاعدة:

لم أوفق في إيجاد مستثنيات للقاعدة.

8)مستفادات القاعدة:

-ضرورة ضبط التصرف في المال بحدود المصلحة ومنع الاعتداء عليه بتحريم الغصب والسرقة والتدليس والقمار وما إلى ذلك .

– من التشريعات الكفيلة بحفظ الأموال الحجر على السفهاء الذين لايحسنون التصرف في أموالهم.

-المغزى العام هو أن الانسان أوتي الأموال والخيرات لينفقها ويستعملها فيما ينفعه وينفع غيره لا ليمسكها.

– العلامة المقاصدي جعل لنا قاعدة أو كلية ضابطة وموجهة للاشتغال على الأموال واستثمارها.

-وجوب ضبط حركية استثمار المال على سكة المقاصد الشرعية بضابطي الحق والنفع.

 

تم بحمد الله

 

 

 

 

لائحة المصادر والمراجع:

 

 

 

-المصحف الشريف برواية ورش عن نافع طريق الازرق

  1. 1. كتب التفاسير:

-أحكام القرآن ،القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003م.

-روائع البيان تفسير آيات الأحكام المؤلف: محمد علي الصابوني طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي الناشر: مكتبة الغزالي – دمشق، مؤسسة مناهل العرفان – بيروت الطبعة: الثالثة، 1400 هـ – 1980 م

 

2- كتب الاصول و القواعد الفقهية:

–  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي. عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة الناشر: دار الفكر – دمشق الطبعة: الأولى، 1427 هـ – 2006 م.

-القواعد النورانية الفقهية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل الناشر: دار ابن الجوزي بلد النشر: المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1422هـ .

-مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2003 م.

–  القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، رياض منصور الخليفي، الثراث الذهبي-مكتبة الامام الذهبي/ الكويت، ط: الاولى(1441-2020م).

-إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية – ييروت الطبعة: الأولى، 1411هـ – 1991م.

-إحياء علوم الدين المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت، ج3/263

-مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، عز الدين بن زغيبة، قدم له وراجعه: نور الدين صغيري/مركز جمعة الماجد للثقافة والثراث دبي، ط: الاولى: 1422ه-2001م.

 محاضرات في مقاصد الشريعة، احمد الريسوني،دار الكلمة، ط: الثالثة:1435ه-2014م

-مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، عز الدين بن زغيبة، قدم له وراجعه: نور الدين صغيري/مركز جمعة الماجد للثقافة والثراث دبي، ط: الاولى: 1422ه-2001م. -الموافقات المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ) المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.

-مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ) المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر عام النشر: 1425 هـ – 2004 م.

-مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف احمد محمد البدوي، دار النفائس للنشر والتوزيع- الأردن..

-المقاصد العامة للشريعة الاسلامية، يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، ط: الاولى(1413-1994)

مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات: عبد الله بن بيه، مؤسسة الفرقان للثراث الاسلامي، ط: الثالثة(1434ه-2012م).

-كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) الناشر: دار الكتب العلمية.

–  علم المقاصد الشرعية المؤلف: نور الدين بن مختار الخادمي الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الأولى 1421هـ- 2001م.

-مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 1416هـ/1995م.

–  الدخيرة، احمد بن ادريس القرافي، ت: محمد ابو خبزة، دار المغرب الاسلامي، ط: الاولى: 1994.

-نظرية العقد، تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية، ت: أحمد حامد الفقي- القاهرة مطبعة السنة المحمدية( 1368ه-1949م).

-الملكية في الشريعة الاسلامية، عبد السلام العبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر والتوزيع، سنة النشر: 2000.

  1. 3. كتب الحديث:

-النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ) الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ – 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي.

-جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م.

 

-مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م.

-رياض الصالحين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الطبعة: الثالثة، 1419هـ/1998م.

-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، 1392.

-نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1993م.

  1. 4. كتب الفقه:

-قواعد الأحكام في مصالح الأنام المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 1414 هـ – 1991.

-رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م.

-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م.

-المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، دار القلم، الطبعة الثانية: 1425-2004

-منتهى الإرادات المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (972هـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1999م .

-الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م

–  فقه النوازل – دراسة تأصيلية تطبيقية، محمد بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط: الثاني(1427ه-2006م).

–  الاختيار لتعليل المختار المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة  تاريخ النشر: 1356 هـ – 1937 م.

 

 

 

 

  1. كتب اللغة والمعاجم:

-القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005 م.

-معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ) المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 1399هـ – 1979م

-المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة .

-معجم لغة الفقهاء المؤلف: محمد رواس قلعجي – حامد صادق قنيبي الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 1408 هـ – 1988 م.

-المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ) المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت الطبعة: الأولى – 1412 ه.

– الفروق اللغوية المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ) حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.

-لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – 1414 ه

-كتاب العين المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ) المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال.

-القاموس الفقهي لغة واصطلاحا المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية الطبعة: الثانية 1408 هـ / 1988 م

  1. 6. رسائل و مجلات:

-مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية، محمد ناصر الغامدي، ع: 46 محرم 1430ه

–  بحث لنيل شهادة الماجستير، مقاصد الشريعة في حفظ المال، عبد الفتاح الصديق، جامعة الازهر الشريف بأسيوط.

–  رسالة دكتوراه، حفظ المال : مسالكه ومقاصده عند الامام الطاهر بن عاشور، الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا، اغسطس 2002م.

-رسالة ماجستير في الدراسات الاسلامية المعاصرة، بكلية الدراسات العليا في جامعة القدس،الاسراف والتبذير دراسة فقهية معاصرة في ضوء الكتاب والسنة، سميرة عزمي حسن عموري، اجيزت هذه الرسالة بتاريخ: 2008.

-مجلة مجاميع المعرفة، استثمار الأموال الوقفية الآليات والضوابط الشرعية، مالك براح، رقم 05، ع: اكتوبر 2017.

–  رسالة لنيل شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية- تخصص اقتصاد اسلامي، صناديق الوقف الاستثماري دراسة فقهية-اقتصادية، عبد المجيد عبد الحميد العاني، بإشراف: صبحي فندي الكبيسي، السنة الجامعية 🙁 1429ه-2008م).

– رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الشريعة و القانون في جامعة الأزهر ، نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية و التجارية، محمد نعيم عبد السلام ياسين.

  1. 7. كتب مختلفة:

-الكليات الاساسية للشريعة الاسلامية، احمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى(1434ه-2012م).

– المقاصد العامة للشريعة الاسلامية، يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الاسلامي(1415ه-1994م).

-رواد الاصلاح في المغرب خلال القرن العشرين، سمير زردة، دار النشر المعرفة-الرباط/ المغرب، طبعة:2021.

-الميسر و القمار حقيقته وصوره المعاصرة- دراسة فقهية مقارنة، احمد ابراهيم قيروز، اروقة للدراسات والنشر، ط: الأولى(1437ه-2016م)

-حكمة التشريع وفلسفته، نقلا عن الموسوعة الفقهية ، انظر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، الموسوعة الفقهية، طباعة ذات السلاسل- الكويت، ط: الثانية 1990.

-يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين بن موسى عفانة، الطبعة الاولى: (1430ه—2009م).

-نظرية الحق، فتحي عبد الرحيم عبد الله، مكتبة الجلاء- المنصورة، (1978).

-النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، هجيرة دنوني، بن الشيخ لحسين، الدار الجامعة للمنشورات الجامعية، الطبعة:الثانية.

– مبادىء القانون: المدخل الى القانون و الالتزامات، محمد حسن قاسم ، دار الجامعة الجديدة(2002).

  1. 8. كتب في الاقتصاد الاسلامي:

-الملكية في الشريعة الاسلامية ودورها في الاقتصاد الاسلامي،عبد الله مختار يونس، مؤسسة شباب الجامعة، ط: الاولى.

-المالية التشاركية ورهانات التنمية، محمد الوردي، قرطبة-حي السلام أكادير، ط: الاولى 2019.

——————–

[1]  سورة البقرة الاية188.

[2]  محاضرات في مقاصد الشريعة، احمد الريسوني،دار الكلمة، ط: الثالثة:1435ه-2014م، ص: 321.

[3]  رواد الاصلاح في المغرب خلال القرن العشرين، سمير زردة، دار النشر المعرفة-الرباط/ المغرب، طبعة:2021،ص: 609/608.

 

 

[4]  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي. عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة الناشر: دار الفكر – دمشق الطبعة: الأولى، 1427 هـ – 2006 م ، ج1/493.

[5]  قواعد الأحكام في مصالح الأنام المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 1414 هـ – 1991 م،ص: ج2/89.

[6]  مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، عز الدين بن زغيبة، قدم له وراجعه: نور الدين صغيري/مركز جمعة الماجد للثقافة والثراث دبي، ط: الاولى: 1422ه-2001م، ص: 103.

[7]  القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005 م( باب الفاء، فصل الصاد)، ص: 1069.

[8] معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ) المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 1399هـ – 1979م، ج3/269 (مادة صرف).

[9]  المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، دار القلم، الطبعة الثانية: 1425-2004، ج1/288.

[10]  لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – 1414 ه / ج11/635

[11]  النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ) الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ – 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي، ج: 4/383.

[12] كتاب العين المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ) المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال، ج8/344

[13]  رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م، ج5/167.

[14] لموافقات المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ) المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م، ج2/140

[15] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م، ج2/342.

[16]  كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، ج2/464.

[17]  الملكية في الشريعة الاسلامية، عبد السلام العبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر والتوزيع، سنة النشر: 2000، ص: 121.

[18]  مقاييس اللغة لابن فارس، (مادة نوط)، ج5/370.

[19] مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية، محمد ناصر الغامدي، ع: 46 محرم 1430ه.

[20]  سورة يس الاية: 7

[21]  مقاييس اللغة، لابن فارس، ج2/15

[22] القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ص: 874.

[23]  الحق ومدى سلطان الدوله في تقييده، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية(1984)، ص:184.

[24]  عوارض الأهلية عند الأصوليين، حسين خلف الجبوري، جامعة ام القرى، الطبعة الاولى(1988)،ص: 34.

[25]  الضمان في الفقه الاسلامي، الشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، ص: 71

[26]  المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم-دمشق، الطبعة الاولى(1999)،ص: 10

[27]  الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، فتحي الدريني، ص: 194

[28]  رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الشريعة و القانون في جامعة الأزهر ، نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية و التجارية، محمد نعيم عبد السلام ياسين،  بدون سنة طبع، ص: 108

[29]  نظرية الحق، فتحي عبد الرحيم عبد الله، مكتبة الجلاء- المنصورة، (1978)، ص: 8.

[30]  النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، هجيرة دنوني، بن الشيخ لحسين، الدار الجامعة للمنشورات الجامعية، ط: الثانية، ص: 191.

[31]  مبادىء القانون: المدخل الى القانون و الالتزامات، محمد حسن قاسم ، دار الجامعة الجديدة(2002)،ص: 129.

[32]  مقاييس اللغة لابن فارس: ص:1004

[33]  القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، 867

[34]  المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ) المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت الطبعة: الأولى – 1412 ه، ص: 819

[35]  الفروق اللغوية المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ) حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص: 191.

[36]  مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، عز الدين بن زغيبة، ص: 87.

[37]  الكليات الاساسية للشريعة الاسلامية، احمد الريسوني، دار الكلمة، ط: الاولى(1434ه-2012م) ص: 119.

[38] القواعد النورانية الفقهية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل الناشر: دار ابن الجوزي بلد النشر: المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1422هـ ، ص : 186.

[39]  مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات: عبد الله بن بيه، مؤسسة الفرقان للثراث الاسلامي، ط: الثالثة(1434ه-2012م)،ص:42.

[40] مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات: عبد الله بن بيه، ص120

[41]  القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، رياض منصور الخليفي، الثراث الذهبي-مكتبة الامام الذهبي/ الكويت، ط: الاولى(1441-2020م)، ص: 35.

[42]  الكليات الاساسية للشريعة الاسلامية، احمد الريسوني، ص: 121.

[43]  بحث لنيل شهادة الماجستير، مقاصد الشريعة في حفظ المال، عبد الفتاح الصديق، جامعة الازهر الشريف بأسيوط، ص: 554.

[44] سورة النساء الاية  29

[45]  سورة البقرة الاية188.

[46] أحكام القرآن ،القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003م، ج1/138.

[47]  المالية التشاركية ورهانات التنمية، محمد الوردي، قرطبة-حي السلام أكادير، ط: الاولى 2019، ص: 43.

[48]  سورة الفرقان الاية 67.

[49]  جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م،ج19/299.

[50]   سورة النساء الاية 5.

[51]  سورة الاسراء الاية 27.

[52] القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، رياض منصور الخليفي،ص: 35.

[53]  سورة التوبة الاية34.

[54]   اخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه، انظر ابن حجر العسقلاني/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج13/287، واخرجه مسلم، كتاب الاقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من اداء حق لزمه او طلب ما لايستحقه، رقم الحديث:593، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ج12/11.

[55] البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) حققه: د محمد حجي وآخرون الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، 1408 هـ – 1988 م ، ج17/598.

[56]  اخرجه مسلم، كتاب البر والصلة و الآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم الحديث: 2564.

[57] اخرجه البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (رب مبلغ اوعى من سامع)، رقم الحديث 67.

[58]  القواعد و الضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الاسلامية، فواز محمد علي القحطاني، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى،ج1/286.

[59]  اخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول،  حديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، رقم الحديث 3118.

[60]  الكبائر المؤلف: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) الناشر: دار الندوة الجديدة – بيروت، ص: 88.

[61] رياض الصالحين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الطبعة: الثالثة، 1419هـ/1998م، ج2/539.

[62] مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ) المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر عام النشر: 1425 هـ – 2004 م،ج2/400

[63]  سورة النساء الاية 29.

[64]مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م،ج34/299، رقم الحديث: 20695.

[65]  الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية ، الريسوني ص 118

[66]  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف احمد محمد البدوي، دار النفائس للنشر والتوزيع- الأردن، ص: 487.

[67]  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م، ص: 58

[68]  المقاصد العامة للشريعة الاسلامية، يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، ط: الاولى(1413-1994)،ص:528

[69]  رسالة دكتوراه، حفظ المال : مسالكه ومقاصده عند الامام الطاهر بن عاشور، الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا، اغسطس 2002م، ص:27.

[70] إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية – ييروت الطبعة: الأولى، 1411هـ – 1991م،ج1/486.

[71]  قواعد الاحكام، العز بن عبد السلام، ج2/75

[72]  علم المقاصد الشرعية المؤلف: نور الدين بن مختار الخادمي الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الأولى 1421هـ- 2001م،ص:147.

[73]  مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 1416هـ/1995م، ج20/510.

[74]  محاضرة الدكتور محمد بن عبد الرحمان الحفظاوي، بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية يومه الخميس2021/06/17، على الساعة: 11 صباحا بالقاعة C3.

[75]  القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه المؤلف: محمد حسن عبد الغفار مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net الكتاب مرقم آليا، ص: 288.

[76]  مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج11/555.

[77]  مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2003 م،ج12/264.

[78]  الميسر و القمار حقيقته وصوره المعاصرة- دراسة فقهية مقارنة، احمد ابراهيم قيروز، اروقة للدراسات والنشر، ط: الأولى(1437ه-2016م)،ص: 311.

[79] القاموس الفقهي لغة واصطلاحا المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية الطبعة: الثانية 1408 هـ / 1988 م، ص: 384.

[80]  القرار السابع لمجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته الرابعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ 1415/09/20،( انظر التعريف بالقرار فقه النوازل للجيراني ج3/2013).

[81]  اخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم الحديث1015 ، ج1/46.

[82]  فقه النوازل – دراسة تأصيلية تطبيقية، محمد بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط: الثانيةL1427ه-2006م)، المجلد الثالث،ص: 213.

[83]  سورة البقرة الاية 282.

[84]  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م ، ج6/355.

[85]  روائع البيان تفسير آيات الأحكام المؤلف: محمد علي الصابوني طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي الناشر: مكتبة الغزالي – دمشق، مؤسسة مناهل العرفان – بيروت الطبعة: الثالثة، 1400 هـ – 1980 م، ج1/415.

[86]  سورة الاعراف الاية : 32.

[87]  رسالة ماجستير في الدراسات الاسلامية المعاصرة، بكلية الدراسات العليا في جامعة القدس،الاسراف والتبذير دراسة فقهية معاصرة في ضوء الكتاب والسنة، سميرة عزمي حسن عموري، اجيزت هذه الرسالة بتاريخ: 2008، ص 40.

[88]  اخرجه ابو داود في سننه، كتاب الترجل، باب النهي عن كثير الارفاه، برقم 4160.

[89] نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ – 1993م، ج1/141.

[90]  المجموع ، النووي، ج4/384.

[91]  لسان العرب، ابن منظور، (مادة وقف)، ج11/176.

[92]  المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: 10 تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م، ج5/597.

[93]  مجلة مجاميع المعرفة، استثمار الأموال الوقفية الآليات والضوابط الشرعية، مالك براح، رقم 05، ع: اكتوبر 2017، ص: 182.

[94]  رسالة لنيل شهادة الماجساير في الشريعة الاسلامية- تخصص اقتصاد اسلامي، صناديق الوقف الاستثماري دراسة فقهية-اقتصادية، عبد المجيد عبد الحميد العاني، بإشراف: صبحي فندي الكبيسي، السنة الجامعية 🙁 1429ه-2008م)،ص: 217.

[95]  بحث مقدم للمؤتمر الرابع للأوقاف، ضوابط استثمار الوقف الاسلامي، حسن السيد حامد خطاب، ص: 20.

[96] منتهى الإرادات المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (972هـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1999م ،ج2/219.

[97]  الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ج 37/112.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.